الشيخ محمد السند
460
بحوث في القواعد الفقهية
فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس » . وحسنة - كالمعتبرة - حمّاد قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أهل مكة ، أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ، قلت : فإن مكث الشهر قال : يتمتع ، قلت : من أين [ يحرم ] ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهلّ بالحج ؟ قال : من مكة نحواً مما يقول الناس » « 1 » . وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) : لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت فالقاطنين بها قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلّون بالحج ؟ فقال : من مكة نحواً مما يقول الناس » « 2 » . وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج فانّ أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ثمّ يخرج إلى الصفا
--> ( 1 ) الوسائل ، باب 9 ، من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، باب 9 ، من أقسام الحج ح 7 .